# المادة 4 من نظام السجل التجاري: اختصاصات المسجل ومهماته

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام السجل التجاري

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية:
قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد.
تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة.
تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى.
التوعية والتثقيف بأحكام النظام.
إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.
طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.
أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 4 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/4@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
