# المادة 25 من نظام السجل التجاري: التظلم على القرارات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## نص المادة 25 من نظام السجل التجاري

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 25 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/25@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
