# المادة 24 من نظام السجل التجاري: الإجراءات البديلة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي: إنذار التاجر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام السجل التجاري

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:
إنذار التاجر.
إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.
إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 24 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/24@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
