# المادة 23 من نظام السجل التجاري: لجنة النظر في المخالفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام السجل التجاري

تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 23 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/23@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
