# المادة 22 من نظام السجل التجاري: ضبط المخالفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام السجل التجاري

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.
يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
يصدر الوزير قواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 22 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/22@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
