# المادة 14 من نظام السجل التجاري: الشطب الوجوبي

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام السجل التجاري

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية:
صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري.
انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس.
وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 14 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/14@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
