# المادة 1 من نظام السجل التجاري: التعريفات

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام السجل التجاري

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام السجل التجاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.
السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام السجل التجاري»، المادة 1 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/1@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-السجل-التجاري-98ee4b51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/98ee4b51-d398-4323-ae69-b2b8009f3156/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
