# المادة 34 من نظام الزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/10هـ

## نص المادة 34 من نظام الزراعة

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الزراعة»، المادة 34 (ساري، نسخة 1442/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/34@1442-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d113fa79-5ad8-42b1-9955-acfb00a2c7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
