# المادة 31 من نظام الزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/10هـ

## الجواب المختصر

> تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 31 من نظام الزراعة

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي:
الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال العود.
تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الزراعة»، المادة 31 (ساري، نسخة 1442/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/31@1442-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/31
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d113fa79-5ad8-42b1-9955-acfb00a2c7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
