# المادة 30 من نظام الزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/10هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من نظام الزراعة

يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الزراعة»، المادة 30 (ساري، نسخة 1442/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/30@1442-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d113fa79-5ad8-42b1-9955-acfb00a2c7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
