# المادة 13 من نظام الزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/10هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظامًا، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الزراعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظامًا، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها.
على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق.
تعد الهيئة-بالتنسيق مع الوزارة- ما يأتي:
أ- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية.
ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بيانها في بطاقة المنتج.
ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.
يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الزراعة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/13@1442-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d113fa79-5ad8-42b1-9955-acfb00a2c7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
