# المادة 12 من نظام الزراعة

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/08/10هـ

## الجواب المختصر

> تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: ترخيص أنشطة الثروة النباتية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الزراعة

تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
ترخيص أنشطة الثروة النباتية.
تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها.
الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها.
حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة.
حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة.
حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها.
المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/08/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.).

## الاستشهاد

«نظام الزراعة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/08/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/12@1442-08-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الزراعة-d113fa79
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d113fa79-5ad8-42b1-9955-acfb00a2c7ed/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
