# المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل

لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الرهن العقاري المسجل»، المادة 8 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/8@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf568515-eef9-4356-9d52-a9a700f2d8c3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
