# المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## الجواب المختصر

> ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل

ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن. فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الرهن العقاري المسجل»، المادة 40 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/40@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf568515-eef9-4356-9d52-a9a700f2d8c3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
