المادة 4 من نظام الرهن العقاري المسجل
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
الجواب المختصر
1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الرهن العقاري المسجل؟
1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
3 - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
ماذا قالت الكتب عن المادة 4؟
- عقد الرهن العقاري المسجل في الفقه الإسلامي والنظام السعودي والقانون المقارن - محمد بن عواد الأحمدي — محمد بن عواد الأحمدي · ص 288
«محتمل الوجود مما يصح بيعه"، وذلك مراعاة منه للاعتبارات التي أشير اليها آنفًا، واستناداً إلى مذهب المالكية المجيزين لرهن الغرر، بشرط أن يتم تخصيصه من خلال تعيينه بالذات تعييناً دقيقاً، كما تنص على ذلك المادة(4) من نظام الرهن العقاري المسجل(2)، وأن تنصرف نية المتعاقدين على رهن عقار مستقبلي. وعليه،…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 46
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ…
- المادة 5: يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: 1- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقـًا عينيًّا على عقار معين…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: يبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذًا، سواءً أكان العقار المرهون ممّا يمكن قسمته أم لا.
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: 1 - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 46 مادة.
جميع مواد نظام الرهن العقاري المسجل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة