# المادة 33 من نظام الرهن العقاري المسجل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 33 من نظام الرهن العقاري المسجل

إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الرهن العقاري المسجل»، المادة 33 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/33@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf568515-eef9-4356-9d52-a9a700f2d8c3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
