# المادة 32 من نظام الرهن العقاري المسجل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 32 من نظام الرهن العقاري المسجل

يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حقّ مسجّل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به، أو أودعه في حساب بنكي للمحكمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الرهن العقاري المسجل»، المادة 32 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/32@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf568515-eef9-4356-9d52-a9a700f2d8c3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
