المادة 21 من نظام الرهن العقاري المسجل
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
الجواب المختصر
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًّا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الرهن العقاري المسجل؟
يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقًا عينيًّا على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.
ماذا قالت الكتب عن المادة 21؟
- مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية - محمد الأحمدي — محمد الأحمدي · ص 495
«لعقد الباطل، فلو باع شخصٌ شيئاً بعقد باطل، ثم رهنه المشتري أو باعه، ثم تقرر البطلان، فتقتضي القاعدة العامة أن يسترد البائع المبيع خالياً من الحقوق العينية التي رتبها المشتري(١)، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الرهن العقاري المسجل من أنه: ((يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ…»
- عقد الرهن العقاري المسجل في الفقه الإسلامي والنظام السعودي والقانون المقارن - محمد بن عواد الأحمدي — محمد بن عواد الأحمدي · ص 132
«الحالة الثانية : نص المنظم السعودي على أن تسجيل الغيز لحقة قبل تسجيل المرتهن للرهن يؤدي إلى أن يكون تسجيل المرتهن عديم الفائدة في مواجهة من سجل حقه قبله، حيث تنص المادة (21) من نظام الرهن العقاري المسجل على أنه:" يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله، ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 46
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بالمادة 21؟
- المادة 20: 1 - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في…
- المادة 22: يقتصر أثر الرهن على الدين المحدّد في وثيقة الرهن.
- المادة 18 — مادة مجاورة في النظام: إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإذا أداه المدين أخذ عقاره المرهون، وإن لم يؤدّه بيع العقار المرهون بطلب المرتهن،…
- المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل…
- المادة 23 — مادة مجاورة في النظام: لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك في…
- المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته…
المادة 21 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 46 مادة.
جميع مواد نظام الرهن العقاري المسجل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة