# المادة 13 من نظام الرهن العقاري المسجل

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/08/13هـ

## نص المادة 13 من نظام الرهن العقاري المسجل

يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/08/13هـ — مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433).

## الاستشهاد

«نظام الرهن العقاري المسجل»، المادة 13 (ساري، نسخة 1433/08/13هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/13@1433-08-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-العقاري-المسجل-bf568515
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf568515-eef9-4356-9d52-a9a700f2d8c3/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
