# المادة 8 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/08هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الرهن التجاري

يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري).

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/8@1439-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
