# المادة 43 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/08هـ

## نص المادة 43 من نظام الرهن التجاري

تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري).

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 43 (ساري، نسخة 1439/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/43@1439-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/43
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
