# المادة 41 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/08هـ

## نص المادة 41 من نظام الرهن التجاري

للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري).

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 41 (ساري، نسخة 1439/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/41@1439-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
