المادة 40 من نظام الرهن التجاري

ساري، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 40؟

  1. 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
  2. 1441/08/15هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ

ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:

أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.

ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.

د- تنازل المرتهن عن الرهن.

هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول.

و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول.

ز- تغيير المال المرهون القيمي.

لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/08هـ · 2018-04-24
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
آخر تعديل
1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  3. 1439/08/08هـ — صدور النظام
  4. 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 47 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة