# المادة 39 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## نص المادة 39 من نظام الرهن التجاري

1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.

## التعديلات

- 1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 39 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/39@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
