# المادة 25 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من نظام الرهن التجاري

1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.

## التعديلات

- 1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 25 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/25@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
