المادة 24 من نظام الرهن التجاري
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 24؟
- 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ
إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- آخر تعديل
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
- 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1439/08/08هـ — صدور النظام
- 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 47 مادة.