# المادة 22 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/08هـ

## الجواب المختصر

> الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام الرهن التجاري

الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.
للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري).

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 22 (ساري، نسخة 1439/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/22@1439-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
