# المادة 19 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/08/08هـ

## نص المادة 19 من نظام الرهن التجاري

يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض ما لم يتنازل عن هذا الحق كتابة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري).

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 19 (ساري، نسخة 1439/08/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/19@1439-08-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
