المادة 16 من نظام الرهن التجاري
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ
إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المرتهن أو إلى تعديل عقد الرهن، وإذا كان المال المرهون من الأموال القيمية فيحق للراهن الحائز استبدال غيره به بعد موافقة المرتهن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- آخر تعديل
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
- 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1439/08/08هـ — صدور النظام
- 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 47 مادة.