المادة 11 من نظام الرهن التجاري

ساري، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
  2. 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ

للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.

يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر في عقد الرهن غير المسجل.

إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد أولوية على صاحب الرهن العائم أو صاحب الرهن على المنشأة الاقتصادية في عقود الرهن بالدرجة نفسها، وذلك إذا كان المال المرهون المحدد داخلاً في نطاق الأموال المرهونة رهنًا عائماً أو رهن المنشأة الاقتصادية، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون إذا كان محددًا، أو برفع حده الأقصى إذا لم يكن محدداً؛ لا تكون له أولوية الدين المضمون الأصلي، ما لم يتفق على غير ذلك.

يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) من هذه المادة، بين المرتهنين ذوي العلاقة.

يجوز أن يكون الاتفاق الوارد في الفقرات (3) و(4) و(5) و(6) بين الراهن والمرتهن عند انعقاد عقد الرهن أو أي وقت بعده بتخصيص أولوية معينة للمرتهن، دون إخلال بحق المرتهنين الآخرين.

يجوز الاتفاق على تجزئة الدين المضمون الواحد إلى أجزاء مضمونة بأولويات متعددة.

يجب أن يبين السجل جميع الرهون المسجلة وأولوياتها وتاريخ التسجيل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/08هـ · 2018-04-24
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
آخر تعديل
1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  3. 1439/08/08هـ — صدور النظام
  4. 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 47 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة