# المادة 10 من نظام الرهن التجاري (1439هـ)

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/08/15هـ

## الجواب المختصر

> 2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من نظام الرهن التجاري

2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.

## التعديلات

- 1439/08/08هـ — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)

## الاستشهاد

«نظام  الرهن التجاري»، المادة 10 (ساري، نسخة 1441/08/15هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/10@1441-08-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرهن-التجاري-e7bd6fcc
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e7bd6fcc-c29c-4696-8032-aae9009b113a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
