# المادة 9 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: الأمان

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## نص المادة 9 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

مع مراعاة مبادئ تبرير استخدام الإشعاع المؤين والمستوى الأمثل للجرعات الإشعاعية وحدودها، واسترشاداً بأفضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بأمان الأنشطة والممارسات والمرافق، وتحديد فئات التعرض الخاضعة للاستبعاد من نطاق النظام أو المعفاة من رقابة الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/9@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
