# المادة 7 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: التراخيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده أنظمة الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

1- يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده أنظمة الهيئة.
2- يلتزم المرخص له بالآتي:
أ- التقيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها.
ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص به.
ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية.
د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/7@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
