المادة 35 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة