# المادة 21 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: التفتيش

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة - تنفيذاً للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الآتية: 1- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو مبنى ملحق به أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري أو مفاجئ، والوقوف على سلامة إجراءات الأمان والأمن والضمانات النووية للمرخص له، وتركيب أجهزة مراقبة ورصد واستخدامها، ومسح عينات لهذا الغرض وجمعها، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المواد والأجهزة والمستندات التي قد تخل…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

يكون للهيئة - تنفيذاً للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الآتية:
1- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو مبنى ملحق به أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري أو مفاجئ، والوقوف على سلامة إجراءات الأمان والأمن والضمانات النووية للمرخص له، وتركيب أجهزة مراقبة ورصد واستخدامها، ومسح عينات لهذا الغرض وجمعها، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المواد والأجهزة والمستندات التي قد تخل بالأمان والأمن والضمانات النووية.
2- إلزام المخالفين بالقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفات.
3- الدخول - بالتنسيق مع الجهات المعنية- إلى الأماكن والمنشآت التي تحتوي أو يشتبه في احتوائها على مواد نووية أو مواد مشعة، وتفتيشها، والتحفظ على موجوداتها، والأمر بإغلاقها كليا أو جزئياً، وتركيب أجهزة رصد، ومسح عينات وجمعها، والتخلص من أي مصدر إشعاعي أو مادة نووية أو متعلقاتها، أو التحفظ عليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/21@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
