# المادة 20 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: التفتيش

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> على الهيئة القيام بما يأتي: 1- إنشاء برنامج للتفتيش على الأنشطة والمرافق وفقا لمخاطرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

على الهيئة القيام بما يأتي:
1- إنشاء برنامج للتفتيش على الأنشطة والمرافق وفقا لمخاطرها.
2- التفتيش على الأنشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة.
3- ضبط المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.
4- إجراء التحقيق وإصدار الإشعارات واتخاذ التدابير اللازمة عند الإخلال بأي من أنظمة الهيئة، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة الوارد في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/20@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
