# المادة 2 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: أحـكـام عـامـة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يهدف النظام إلى الآتي: 1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

يهدف النظام إلى الآتي:
1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق.
2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة.
3- إيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/2@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
