# المادة 19 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: النفايات المُشعة والوقود المستهلك

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له.
2- إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ذلك دون إعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب أنظمة الهيئة، بما في ذلك مسؤولياته المالية.
3- يجب على أي مرخص له بإدارة مرفق تخلص، مساعدة الهيئة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يتم ضبطه أو التحفظ عليه، بحسب الإجراءات المتبعة لديه. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 19 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/19@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
