# المادة 18 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: النفايات المُشعة والوقود المستهلك

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي: 1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 18 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي:
1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى عملياً.
2- ترابط خطوات التصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك.
3- المخاطر البيولوجية والكيميائية وغيرها من المخاطر التي قد ترتبط بالتصرف في النفايات المشعة.
4- الوقاية على نحو واف لمسألة الحرجية وإزالة الحرارة المتخلفة المتولدة أثناء التصرف في النفايات المشعة.
5- الإجراءات التي تحد -على نحو مقبول- مما يمكن التنبؤ به من التأثيرات المستقبلية على الأجيال القادمة، التي قد تتجاوز التأثيرات المسموح بها بالنسبة للجيل الحاضر.
6- تجنب إلقاء أعباء إضافية مكلفة على الأجيال القادمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 18 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/18@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
