# المادة 17 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: التأهب والاستجابة للطوارئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تُتخذ الإجراءات الآتية:
1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة.
2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛ تُفعّل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
3- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي يتعدى حدود المملكة؛ تبلغ الهيئة فوراً الوكالة وتوفر أي معلومة أو مساعدة بشأن الطوارئ النووية أو الإشعاعية قد تكون مطلوبة بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/17@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
