# المادة 16 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: التأهب والاستجابة للطوارئ

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

1- تضع الهيئة مُتطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءاً من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها.
2- يضع المُرخص له خطة التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرفق الذي يشغله، ويراجعها ويحدثها ويختبرها بصورة دورية، وتعتمد الهيئة الخطة وأي تحديث لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/16@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
