# المادة 11 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية: الأمن

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## نص المادة 11 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة ، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/11@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-على-الاستخدامات-النووية-والاشعاعية-c447d12a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c447d12a-6c10-40c2-a51e-a9f7000a97cb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
