# المادة 8 من نظام الرقابة المالية: الرقابة المباشرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/10هـ

## الجواب المختصر

> في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من نظام الرقابة المالية

في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:
أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.
ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة المالية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1447/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/8@1447-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a73b2b40-64c8-449e-aa8f-b3ca009257ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
