# المادة 4 من نظام الرقابة المالية: رقابة التقارير

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/10هـ

## الجواب المختصر

> تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي: تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من نظام الرقابة المالية

تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:
تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.
اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.
اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.
وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.
إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة المالية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1447/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/4@1447-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a73b2b40-64c8-449e-aa8f-b3ca009257ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
