# المادة 23 من نظام الرقابة المالية: رقابة التقارير

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/10هـ

## نص المادة 23 من نظام الرقابة المالية

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة المالية»، المادة 23 (ساري، نسخة 1447/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/23@1447-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a73b2b40-64c8-449e-aa8f-b3ca009257ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
