# المادة 22 من نظام الرقابة المالية: رقابة التقارير

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/10هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية: عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 22 من نظام الرقابة المالية

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة المالية»، المادة 22 (ساري، نسخة 1447/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/22@1447-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/22
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a73b2b40-64c8-449e-aa8f-b3ca009257ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
