# المادة 2 من نظام الرقابة المالية: رقابة التقارير

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/06/10هـ

## الجواب المختصر

> يهدف النظام إلى الآتي: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الرقابة المالية

يهدف النظام إلى الآتي:
تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/06/10هـ — مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ).

## الاستشهاد

«نظام الرقابة المالية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1447/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/2@1447-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرقابة-المالية-a73b2b40
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a73b2b40-64c8-449e-aa8f-b3ca009257ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
