# المادة 5 من نظام الرعاية الصحية النفسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/20هـ

## الجواب المختصر

> أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام الرعاية الصحية النفسية

أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/20هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الرعاية الصحية النفسية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1435/09/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5/5@1435-09-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/107f22b5-81a2-47ee-84bc-a9a700f2907a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
