# المادة 26 من نظام الرعاية الصحية النفسية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/20هـ

## الجواب المختصر

> أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام الرعاية الصحية النفسية

أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ب ـ تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/20هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الرعاية الصحية النفسية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1435/09/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5/26@1435-09-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/107f22b5-81a2-47ee-84bc-a9a700f2907a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
