# المادة 11 من نظام الرعاية الصحية النفسية: الدخول الإسعافي

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/09/20هـ

## الجواب المختصر

> أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي : 1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام الرعاية الصحية النفسية

أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي :
1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي.
2 - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص.
3 - إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا كان غير ذلك.
ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض.
ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًّا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/09/20هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435).

## الاستشهاد

«نظام الرعاية الصحية النفسية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1435/09/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5/11@1435-09-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الرعاية-الصحية-النفسية-107f22b5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/107f22b5-81a2-47ee-84bc-a9a700f2907a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
